السيد تقي الطباطبائي القمي
176
مباني منهاج الصالحين
الثاني : ما يكون في القرض ويأتي حكمه في كتاب القرض ان شاء اللّه تعالى ( 1 ) . أما الأول : فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع من من الحنطة بمنين أو من من الحنطة بمن ودرهم ( 2 ) أو زيادة حكمية كبيع من من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الصرف الحديث : 1